أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حد القذف وحادثة الإفك
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حد القذف وحادثة الإفك
معلومات عن الفتوى: حد القذف وحادثة الإفك
رقم الفتوى :
9304
عنوان الفتوى :
حد القذف وحادثة الإفك
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : بعض الناس يقولون : إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقم حد القذف على الذين أشاعوا حادثة الإفك . وبخاصة رئيس المنافقين فهل هذا صحيح ،
نص الجواب
أجاب : حادث الإفك سجله القرآن الكريم فى أوائل سورة النور، وروته كتب السنة بإسهاب واتهام الإنسان لغيره بالزنا يسمى قذفا ، يوجب حد القاذف ثمانين جلدة إن تبين كذبه فى هذا الاتهام ، ومعروف أن الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة ، وهى أربعة شهود عدول رأوا الحادثة رؤية لا شبهة فيها ، ولو ثبت زنا المقذوف سقط الحد عن القاذف .
وقد حرم الله القذف الذى لا دليل على استحقاق المقذوف له ، ووضع له حدًّا رادعًا فقال {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } النور: 4 ، 5 .
وقال سبحانه فيمن رموا السيدة عائشة رضى الله عنها بالإفك {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كِبره منهم له عذاب عظيم } النور: 11 ، والذى تولى كبره بالترويج ونشر خبره هو عبد الله بن أُبى بن سلول زعيم المنافقين كما أخرجه البخارى عن عائشة . وكذلك حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ، كما فى رواية البخارى ومسلم .
ولما ظهرت براءة السيدة عائشة هل طبَّق الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف عليهم ، جاء فى تفسير القرطبى "ج 12 ، 201 " أن محمد بن إسحاق وغيره قالوا : إن النبى صلى الله عليه وسلم جلد فى الإفك رجلين وامرأة وهم مسطح وحسان وحمنة ، وذكره الترمذى أيضا ، وذكر القشيرى أن الذى أُقيم عليهم الحد ثلاثة : عبد الله بن أُبى، وحسان وحِمنة ، وأما مسطح فلم يثبت عنه قذف صريح ولكنه كان يسمع ويشيع من غير تصريح ، وفى رأى ذكره الماوردى أن الأربعة أقيم عليهم الحد ، ثم قال القرطبى : المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذى حُدَّ حسان ومسطح وحمنة، ولم يسمع بحدٍّ لعبد اللّه بن أُبى. وذلك الحديث رواه أبو داود عن عائشة ، وعلَّل العلماء ذلك بأن الله أعد لعبد الله بن أُبى فى الآخرة عذابا عظيما ، فلو حُدَّ فى الدنيا لكان ذلك نقصا من عذابه فى الآخرة وتخفيفًا عنه ، وإنما حد المسلمون الثلاثة ليكفر الله عنهم الإثم حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك فى الآخرة ، وفى حديث عبادة بن الصامت مرفوعا فى الحدود " إنها كفارة لمن أقيمت عليه " وقيل : إن ترك حد ابن أبى كان استئلافا لقومه واحتراما لابنه - لأن ابنه كان مؤمنا صادقًا-وإطفاءً لثائرة الفتنة ، المتوقعة من ذلك . وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عباده ومن قومه كما فى صحيح مسلم .
فهناك ثلاثة آراء فيمن أقيم عليهم حد القذف ، رأى يقول بإقامته على ثلاثة هم :
مسطح وحسان وحمنة ، ورأى يقول بإقامته على ثلاثة هم : عبد اللّه ابن أُبى وحسان وحمنة ، أما مسطح فلم يثبت عليه قذف صريح ، ورأى يقول بإقامته على أربعة هم : عبد الله بن أبى ومسطح وحسان وحمنة .
والرأى الأول أخرج عبد الله بن أبى من الحد إما سياسة وإما اكتفاء بعذابه العظيم فى الآخرة ، أما غيره فكان الحد كفارة لذنبهم لا يعاقبون عليه فى الاَخرة .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: